Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-008

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 ديسمبر 2016.
سمي الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
أحمد الكسيبي المعهد العالي للتوثيق بتونس التوثيق والمكتبات والأرشيف 11 مارس 2016
المعز البقلوطي المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر سعيد العلوم الإنسانية المطبقة في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية 28 مارس 2016
إيمان الرابحي حرم الصافي المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت العلوم البيولوجية الصيدلية 30 ماي 2016
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟