Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2016.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-008

متوفر باللغة FR AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2016

عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 14 نوفمبر 2016:
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ 14 نوفمبر 2016 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش، رياض بوحوشي وكمال التوجاني للمصادقة على النتائج النهائية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء.
وبعد التداول وعملا بـ:
ـ أحكام الجمهورية التونسية وخاصة الفصول 112 و125 و126،
ـ القانون الأساسي عدد 23 لسنة2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
ـ القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء،
ـ قرار الهيئة عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة كما تمّ تنقيحه وإتمامه لاحقا،
ـ قرار الهيئة عدد 2 لسنة 2016 المؤرخ في 9 جوان 2016 المتعلّق بروزنامة المجلس الأعلى للقضاء،
ـ قرار الهيئة عدد 3 لسنة 2016 المؤرخ في 9 جوان 2016 المتعلّق بقواعد وإجراءات ضبط قائمات الناخبين لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء،
ـ قرار الهيئة عدد 4 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جوان 2016 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء،
ـ قرار الهيئة عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز والإعلان عن نتائج المجلس الأعلى للقضاء،
ـ قرار الهيئة المؤرخ في 24 أكتوبر 2016 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2016 ،
ـ الأحكام الباتة الصادرة عن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية،
قرّر المجلس تثبيت النتائج الأولية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء واعتبارها نتائج نهائية وفق القائمة النهائية للمترشحين المقبولين عن كل مجلس قضائي طبقا للقائمة الاسمية الملحقة بمحضر مجلس الهيئة.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟