قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 ديسمبر 2016.
كلفت السيدة ألفة التريكي حرم الغربي، فني سام أول للصحة العمومية، بمهام مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي الحدائق بتونس.
عملا بأحكام الفصل 4 (مكرر) من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة ألفة التريكي حرم الغربي، فني سام أول للصحة العمومية، بمهام مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي الحدائق بتونس.
عملا بأحكام الفصل 4 (مكرر) من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون