Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

.ﺔﻴﻠﺧﺍﺪﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻮﺑ "LTE" ﺔﻴﻤﻗﺮﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﺼﺗﻻﺍ ﺔﻜﺒﺸﻟﺍ ﻉﻭﺮﺸﻣ ﺯﺎﺠﻧﺇ ﻞﻳﻮﻤﺗ ﻲﻓ ﺔﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ ﻥﺄﺸﺑ ﺮﻄﻗ ﺔﻟﻭﺩﻭ ﺔﻴﺴﻧﻮﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﺔﻣﻮﻜﺣ ﻦﻴﺑ ﺔﺒﻫ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﻡﺍﺮﺑﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2017 ﻲﻔﻧﺎﺟ 19 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2017 ﺔﻨﺴﻟ 127 ﺩﺪﻋ ﻲﻣﻮﻜﺣ ﺮﻣﺃ

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-008

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 127 لسنة 2017 مؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بإبرام اتفاقية هبة بين الجمهورية التونسية ودولة قطر بشأن المساهمة في تمويل إنجاز مشروع الشبكة الاتصالية الرقمية "LTE" بوزارة الداخلية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى اتفاقية هبة بين الجمهورية التونسية ودولة قطر بشأن المساهمة في تمويل إنجاز مشروع الشبكة الاتصالية الرقمية "LTE" بوزارة الداخلية الممضاة بالدوحة في 9 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاقية هبة بين الجمهورية التونسية ودولة قطر بشأن المساهمة في تمويل مشروع الشبكة الاتصالية الرقمية "LTE" بوزارة الداخلية، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، الممضاة بالدوحة في 9 ديسمبر 2015.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جانفي 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟