Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-008

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 ديسمبر 2016.
كلفت السيدة سعاد عبيدي حرم شكري، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (ب) بالمبيت الجامعي فطومة بورقيبة بتونس.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟