قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية أستاذ محاضر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 ديسمبر 2016.
سمي السيدان المنصف العياري وسامي المالكي، أستاذان مساعدان للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة علوم الإخبار والاتصال بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار ابتداء من 22 جويلية 2016.
سمي السيدان المنصف العياري وسامي المالكي، أستاذان مساعدان للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة علوم الإخبار والاتصال بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار ابتداء من 22 جويلية 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون