قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 ديسمبر 2016.
كلف السيد محمد صالح البراق، مساعد للتعليم العالي، بمهام كاتب عام مؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للرياضيات التطبيقية والإعلامية بالقيروان.
كلف السيد محمد صالح البراق، مساعد للتعليم العالي، بمهام كاتب عام مؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للرياضيات التطبيقية والإعلامية بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون