قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 ديسمبر 2016.
سمي الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
الهادي ذويبي المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان الآلية والإعلامية الصناعية 6 جانفي 2016
أنور بن مبروك المعهد العالي للرياضيات التطبيقية والإعلامية بالقيروان الرياضيات 16 جانفي 2016
مراد عرعار كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان التاريخ 27 فيفري 2016
سمي الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
الهادي ذويبي المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان الآلية والإعلامية الصناعية 6 جانفي 2016
أنور بن مبروك المعهد العالي للرياضيات التطبيقية والإعلامية بالقيروان الرياضيات 16 جانفي 2016
مراد عرعار كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان التاريخ 27 فيفري 2016
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون