قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 جانفي 2017 يتعلق بتسمية أساتذة للتعليم العالي الفلاحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 جانفي 2017.
سمّي الأساتذة المحاضرون للتعليم العالي الفلاحي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ للتعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
كريمة الكوكي خلف الله المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس علوم الإنتاج النباتي والبيئة 22 أفريل 2016
حليم بن الحاج صالح
محمود المحمدي المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم
وليد حمادة المدرسة العليا للفلاحة بالكاف
صدر الدين مختار قلال المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس علوم حماية النباتات 5 مارس 2016
شكري ثابت المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم علوم الاقتصاد الريفي 18 ماي 2016
سمّي الأساتذة المحاضرون للتعليم العالي الفلاحي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ للتعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
كريمة الكوكي خلف الله المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس علوم الإنتاج النباتي والبيئة 22 أفريل 2016
حليم بن الحاج صالح
محمود المحمدي المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم
وليد حمادة المدرسة العليا للفلاحة بالكاف
صدر الدين مختار قلال المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس علوم حماية النباتات 5 مارس 2016
شكري ثابت المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم علوم الاقتصاد الريفي 18 ماي 2016
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون