قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 ديسمبر 2016.
سمي الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
فاطمة شقوت حرم بن عبد الله المعهد العالي للحضارة الإسلامية علوم القرآن والتفسير 25 نوفمبر 2015
محمد صابر الثابت المعهد العالي لأصول الدين
محمد خوجة
منية العلمي حرم قارشي
هاجر بلقاسم حرم الجرائي المعهد العالي للحضارة الإسلامية الفقه 26 نوفمبر 2015
إلياس دردور المعهد العالي لأصول الدين
سميرة الشابي المعهد العالي للحضارة الإسلامية علوم الحديث 31 ديسمبر 2015
نور الدين الجلاصي المعهد العالي لأصول الدين
صابر السراج
يس الكرامتي مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان علم الاجتماع 17 فيفري 2016
سمي الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
فاطمة شقوت حرم بن عبد الله المعهد العالي للحضارة الإسلامية علوم القرآن والتفسير 25 نوفمبر 2015
محمد صابر الثابت المعهد العالي لأصول الدين
محمد خوجة
منية العلمي حرم قارشي
هاجر بلقاسم حرم الجرائي المعهد العالي للحضارة الإسلامية الفقه 26 نوفمبر 2015
إلياس دردور المعهد العالي لأصول الدين
سميرة الشابي المعهد العالي للحضارة الإسلامية علوم الحديث 31 ديسمبر 2015
نور الدين الجلاصي المعهد العالي لأصول الدين
صابر السراج
يس الكرامتي مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان علم الاجتماع 17 فيفري 2016
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون