قرار من وزير الشؤون الدينية بالنيابة مؤرخ في 27 جانفي 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية بالنيابة مؤرخ في 27 جانفي 2017.
كلف السيد هيثم التليلي، متصرف، بمهام متفقد إداري ومالي بالتفقدية العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الدينية.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر في هذه الخطة بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد هيثم التليلي، متصرف، بمهام متفقد إداري ومالي بالتفقدية العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الدينية.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر في هذه الخطة بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون