قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 ديسمبر 2016.
كلفت السيدة وفاء ينبعي، متفقد شغل، بمهام رئيس مصلحة المراقبة في القطاع غير الفلاحي بوحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بأريانة.
كلفت السيدة وفاء ينبعي، متفقد شغل، بمهام رئيس مصلحة المراقبة في القطاع غير الفلاحي بوحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون