قرار من وزير الشؤون الدينية بالنيابة مؤرخ في 27 جانفي 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية بالنيابة مؤرخ في 27 جانفي 2017.
كلفت السيدة نادية يعقوب، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير في وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة الشؤون الدينية.
كلفت السيدة نادية يعقوب، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير في وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون