Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 126 لسنة 2017 مؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بإبرام اتفاقية إطارية للتعاون في المجال الصحي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-008

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 126 لسنة 2017 مؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بإبرام اتفاقية إطارية للتعاون في المجال الصحي بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى اتفاقية إطارية للتعاون في المجال الصحي بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الممضاة بتونس في 11 ماي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاقية إطارية للتعاون في المجال الصحي بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، الممضاة بتونس في 11 ماي 2016.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جانفي 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟