Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 6 ديسمبر 2016.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-008

متوفر باللغة FR AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 6 ديسمبر 2016
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 6 ديسمبر 2016:
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ 6 ديسمبر 2016 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش وكمال التوجاني وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1) طلب التمديد بعد سن التقاعد بالنسبة لمنسق الإدارة الفرعية بالمهدية.
2) تثبيت بعض الإطارات في خطط وظيفية.
3) النظر في مسائل عقارية.
4) مطلب رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات فرنسا 2 بخصوص خلاص مستحقات مالية.
5) التعاون الدولي للهيئة.
6) إعادة تبويب ميزانية الهيئة لسنة 2016.
7) عرض خطة تطبيق النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة.
وبعد التداول والنقاش قرّر المجلس:
1) رفض مطلب منسق الإدارة الفرعية بالمهدية المتعلّق بالتمديد له بعد سن التقاعد.
2) تثبيت بعض الإطارات في خطط وظيفية بداية من 28 أوت و 12سبتمبر 2016.
3) الترخيص للسّيد رئيس الهيئة بالتفاوض مع رئيس اللّجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة بخصوص استيفاء إجراءات اقتناء العقار الكائن بنهج الياسمين بأريانة الجديدة لفائدة الهيئة.
4) رفض مطلب رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات فرنسا 2 المتعلّق بخلاص مستحقات مالية.
5) التفويض للسّيد رئيس الهيئة إمضاء مذكرات تعاون مع الهيئات الانتخابية بالعراق وأندونيسيا والهند والأردن واستكمال إمضاء اتفاقية ثلاثية مع كل من الحكومة التونسية والمنظمة الدولية للأنظمة الانتخابية بخصوص تغطية مختلف أوجه التعاون الفنّي والعملياتي لسنوات 2015 و2016 و2017 مع المنظمة المذكورة.
السّيدة خمائل فنيش (عضو مجلس الهيئة) كممثل للهيئة في التنسيق للمنظومة الإلكترونية "Voice.net" المتعلّقة بالتربية المدنية.
6) إعادة تبويب ميزانية الهيئة لسنة2016 من خلال التخفيض في الاعتمادات المخصّصة لوسائل المصالح بمبلغ 460.000,000 دينار وتحويل مبلغ 400.000,000 دينار من الاعتمادات المخصّصة للتدخل الاجتماعي إلى الجزء المتعلّق بوسائل المصالح.
كما قرّر المجلس الترخيص في تخصيص الفواضل المسجّلة إثر تنفيذ ميزانية 2015 لخلاص معينات الكراء للعقارات المستغلّة من قبل الهيئة والتي هي تحت تصرف قيم وأموال حزب التجمع المنحّل عن سنتي 2014 و2015 على أن يتمّ إعلام وزارة المالية ببرنامج استعمالات هذه الفواضل.
7) تأجيل النظر في النقطة المتعلّقة بخطة تطبيق النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟