قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 ديسمبر 2016.
كلف السيد لطفي البنزرتي، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس مصلحة المصالحة في القطاع العام بوحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسوسة.
كلف السيد لطفي البنزرتي، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس مصلحة المصالحة في القطاع العام بوحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون