أمر حكومي عدد 131 لسنة 2017 مؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 131 لسنة 2017 مؤرخ في 19 جانفي 2017.
كلف السيد فاكر التوكابري، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية مقرين.
كلف السيد فاكر التوكابري، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية مقرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون