أمر حكومي عدد 128 لسنة 2017 مؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 128 لسنة 2017 مؤرخ في 19 جانفي 2017.
كلف السيد توفيق البركوتي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية قربة.
كلف السيد توفيق البركوتي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية قربة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون