Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 جانفي 2017 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين للتعليم العالي الفلاحي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-008

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 جانفي 2017.
سمّي الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الفلاحي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب المادة تاريخ التسمية مركز العمل
عبد السلام السهيلي علوم الصيد البحري وتربية الأحياء المائية 10 مارس 2016 المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس
حنان شراز بن اسماعيل جلولي علوم الصناعات الغذائية 5 ماي 2016
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟