Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون عدد 74 لسنة 2016 مؤرخ في 15 نوفمبر 2016 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 18 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية الحضرية والحوكمة المحلية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي للاستثمارات البلدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-094

متوفر باللغة FR AR
عدد 74 لسنة 2016 مؤرخ في 15 نوفمبر 2016 يتعلق بالموافقة على الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 18 ماي 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية الحضرية والحوكمة المحلية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي للاستثمارات البلدية (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 18 ماي 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بضمان القرض المسند لفائدة صندوق ومساعدة الجماعات المحلية بقيمة ثلاثون مليون أورو (30.000.000 أورو) للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية الحضرية والحوكمة المحلية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي للاستثمارات البلدية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 15 نوفمبر 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 2 نوفمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟