أمر حكومي عدد 1258 لسنة 2016 مؤرخ في 11 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس مدير عام الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1258 لسنة 2016 مؤرخ في 11 نوفمبر 2016.
سمّي السيد جمال زريق رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية وذلك ابتداء من 23 ماي 2016.
سمّي السيد جمال زريق رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية وذلك ابتداء من 23 ماي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون