أمر رئاسي عدد 131 لسنة 2016 مؤرخ في 11 نوفمبر 2016 يتعلق بترقية استثنائية لرتبة رقيب أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 131 لسنة 2016 مؤرخ في 11 نوفمبر 2016.
رقي لرتبة رقيب أول بصفة استثنائية ابتداء من 3 أوت 2016 الجندي أول جابر بن عماره نغموشي رقم 3300/2013 بالتجنيد.
يبدأ المفعول المالي لهذه الترقية ابتداء من 1 جانفي 2016.
رقي لرتبة رقيب أول بصفة استثنائية ابتداء من 3 أوت 2016 الجندي أول جابر بن عماره نغموشي رقم 3300/2013 بالتجنيد.
يبدأ المفعول المالي لهذه الترقية ابتداء من 1 جانفي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون