قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 18 نوفمبر 2016 يتعلق بالترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جلمة".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-094
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 18 نوفمبر 2016 يتعلق بالترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جلمة".
إن وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 2182 لسنة 2004 المؤرخ في 14 سبتمبر 2004 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 17 مارس 2004 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركتي "هيدروكربور تونس كربوريشن" و"التونسية للمناولة في مجال الأنشطة البترولية على اليابسة وفي أعماق البحار وفي المجال الصناعي" من جهة أخرى،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 22 نوفمبر 2001 المتعلق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "جلمة" لفائدة شركتي "هيدروكربور تونس كربوريشن"و"التونسية للمناولة في مجال الأنشطة البترولية على اليابسة وفي أعماق البحار وفي المجال الصناعي" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 26 أوت 2004 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جلمة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 26 ماي 2009 المتعلق بالتمديد بسنتين في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث "جلمة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 24 نوفمبر 2010 المتعلق بالتمديد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث "جلمة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 21 فيفري 2012 المتعلق بتغيير صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث "جلمة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث "جلمة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 12 مارس 2007 والتي أعلنت بمقتضاها "التونسية للمناولة في مجال الأنشطة البترولية على اليابسة وفي أعماق البحار وفي المجال الصناعي" تغيير تسميتها بـ"توبيك"،
وعلى المطلب المودع في 21 جوان 2016 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "هـ.ت.س تونس كربوريشن" الترخيص لها بإحالة كل حقوقها والتزاماتها في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جلمة" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وذلك طبقا للفصل 34 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 27 و28 جوان 2016،
وعلى المدير العام للطاقة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ يرخص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "هـ.ت.س تونس كربوريشن" في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جلمة" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
وتصبح نسب المشاركة إثر هذه الإحالة الكلية كما يلي :
ـ المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية : 85%
ـ توبيك : 15%
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 نوفمبر 2016.
وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
هالة شيخ روحه
إن وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 2182 لسنة 2004 المؤرخ في 14 سبتمبر 2004 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 17 مارس 2004 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركتي "هيدروكربور تونس كربوريشن" و"التونسية للمناولة في مجال الأنشطة البترولية على اليابسة وفي أعماق البحار وفي المجال الصناعي" من جهة أخرى،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 22 نوفمبر 2001 المتعلق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "جلمة" لفائدة شركتي "هيدروكربور تونس كربوريشن"و"التونسية للمناولة في مجال الأنشطة البترولية على اليابسة وفي أعماق البحار وفي المجال الصناعي" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 26 أوت 2004 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جلمة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 26 ماي 2009 المتعلق بالتمديد بسنتين في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث "جلمة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 24 نوفمبر 2010 المتعلق بالتمديد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث "جلمة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 21 فيفري 2012 المتعلق بتغيير صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث "جلمة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث "جلمة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 12 مارس 2007 والتي أعلنت بمقتضاها "التونسية للمناولة في مجال الأنشطة البترولية على اليابسة وفي أعماق البحار وفي المجال الصناعي" تغيير تسميتها بـ"توبيك"،
وعلى المطلب المودع في 21 جوان 2016 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "هـ.ت.س تونس كربوريشن" الترخيص لها بإحالة كل حقوقها والتزاماتها في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جلمة" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وذلك طبقا للفصل 34 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 27 و28 جوان 2016،
وعلى المدير العام للطاقة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ يرخص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "هـ.ت.س تونس كربوريشن" في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جلمة" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
وتصبح نسب المشاركة إثر هذه الإحالة الكلية كما يلي :
ـ المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية : 85%
ـ توبيك : 15%
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 نوفمبر 2016.
وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
هالة شيخ روحه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون