Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 18 نوفمبر 2016 يتعلق بالترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات في امتياز استغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني الذي يعرف بامتياز الاستغلال "جبل طمسميدة".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-094

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 18 نوفمبر 2016 يتعلق بالترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات في امتياز استغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني الذي يعرف بامتياز الاستغلال "جبل طمسميدة".
إن وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 13 ديسمبر 1948 المتعلق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 المتعلق بتحوير نظام المناجم،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 والمتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 1965 المؤرخ في 28 جوان 1965 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 5 جوان 1964 بين الدولة التونسية من جهة وشركة التنقيب عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية (سيريبت) والشركة القومية لاكيتان (سنبا) من جهة أخرى،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار كاتب الدولة للتخطيط والمالية المؤرخ في 30 أفريل 1964 المتعلق بمنح رخصة التفتيش عن المادات المعدنية من القسم الثاني التي تعرف برخصة "تونس المركز الشمالي" لفائدة شركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية (سيريبت) والشركة القومية للنفط لاكيتان (سنبا)،
وعلى قرار كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 نوفمبر 1968 المتعلق بتأسيس لزمة استغلال مواد منجمية من القسم الثاني يعرف بـ "جبل الدولاب" لفائدة شركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية (سيريبت) وشركة "أكيتان تونس"،
وعلى قرار وزير الشؤون الاقتصادية المؤرخ في 13 نوفمبر 1969 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة التفتيش "تونس المركز الشمالي"،
وعلى قرار وزير الشؤون الاقتصادية المؤرخ في 13 نوفمبر 1969 المتعلق بتأسيس لزمة استغلال مواد معدنية من القسم الثاني يعرف بـ "جبل طمسميدة" لفائدة شركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية (سيريبت) وشركة "أكيتان تونس"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 27 فيفري 1973 المتعلق بالتجديد الثاني لرخصة التفتيش "تونس المركز الشمالي"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 23 فيفري 1976 المتعلق بتأسيس لزمة استغلال مواد معدنية من المجموعة الثانية يعرف بلزمة "سمامة" لفائدة شركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية (سيريبت) وشركة "أكيتان تونس"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 22 أكتوبر 1965 والتي أحالت بمقتضاها الشركة القومية للنفط لاكيتان (سنبا) كل حقوقها والتزاماتها في رخصة التفتيش "تونس المركز الشمالي" لفائدة فرعها شركة "أكيتان تونس"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 10 ديسمبر 1998 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "أكيتان بالبلاد التونسية" إحالة كل حقوقها والتزاماتها في رخصة التفتيش "تونس المركز الشمالي" لفائدة فرعها شركة "آركو هيدروكربور تونس"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 31 مارس 1999 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "آركو هيدروكربور تونس" إحالة كل حقوقها والتزاماتها في رخصة التفتيش "تونس المركز الشمالي" لفائدة شركة "هيدروكربور تونس كربوريشن"،
وعلى المطلب المودع في 21 جوان 2016 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "هيدروكربور تونس كربوريشن" الترخيص لها بالإحالة الكلية لحقوقها والتزاماتها في امتياز الاستغلال "جبل طمسميدة" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وذلك طبقا للفصل 5 من القرار المؤرخ في 23 مارس 1953،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 27 و28 جوان 2016،
وعلى المدير العام للطاقة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ يرخص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "هيدروكربور تونس كربوريشن" في امتياز استغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني الذي يعرف بامتياز الاستغلال "جبل طمسميدة" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
وتصبح نسب المشاركة إثر هذه الإحالة كما يلي :
ـ المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية : 95 %
ـ سيريبت : 5%
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 نوفمبر 2016.
وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
هالة شيخ روحه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟