Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

."Mapfre Asistencia" ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﺔﻛﺮﺸﻟ ﻊﺑﺎﺗ ﺲﻧﻮﺘﺑ ﻢﻴﻘﻣ ﺮﻴﻏ ﻉﺮﻓ ﺰﻴﻛﺮﺗ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻗﺩﺎﺼﻤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2016 ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ 14 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2016 ﺔﻨﺴﻟ 1255 ﺩﺪﻋ ﻲﻣﻮﻜﺣ ﺮﻣﺃ

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-094

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1255 لسنة 2016 مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تركيز فرع غير مقيم بتونس تابع لشركة إعادة التأمين "Mapfre Asistencia".
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع الدستور،
وعلى مجلة الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة لها وخاصة الفصلين 67 و 68 منها،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين، وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009، وخاصة الفصل 147 منها،
وعلى الأمر عدد 745 لسنة 1991 المؤرخ في 20 ماي 1991 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية تتعلق بتركيز فرع لإعادة بتونس يتعامل أساسا مع غير المقيمين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى محضر جلسة اللجنة العليا للاستثمار عدد 243 بتاريخ 7 سبتمبر 2015،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاقية الملحقة بهذا الأمر الحكومي والمبرمة بتونس بتاريخ 17 جوان 2016 بين وزير المالية وممثل مجلس إدارة شركة إعادة الإسبانية "Mapfre Asistencia" والمتعلقة بتركيز فرع غير مقيم بتونس ينشط في مجال إعادة ويتعامل أساسا مع غير المقيمين.
الفصل 2 ـ وزيرة المالية مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2016.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟