أمر رئاسي عدد 127 لسنة 2016 مؤرخ في 5 نوفمبر 2016 يتعلق بإسناد الوسام الوطني للاستحقاق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 127 لسنة 2016 مؤرخ في 5 نوفمبر 2016.
يمنح الوسام الوطني للاستحقاق "بعنوان قطاع الثقافة" ابتداء من 5 نوفمبر 2016 إلى السيدتين والسادة الآتي ذكرهم :
الصنف الأول :
ـ رضا الباهي
ـ عمار خليفي
الصنف الثاني :
ـ عبد العزيز بن ملوكة
ـ نجيب عياد
ـ المنصف شرف الدين
الصنف الثالث :
ـ ابراهيم اللطيف
ـ خميس الخياطي
ـ درة زروق
ـ شوقي الماجري
الصنف الرابع :
ـ كوثر بن هنية
يمنح الوسام الوطني للاستحقاق "بعنوان قطاع الثقافة" ابتداء من 5 نوفمبر 2016 إلى السيدتين والسادة الآتي ذكرهم :
الصنف الأول :
ـ رضا الباهي
ـ عمار خليفي
الصنف الثاني :
ـ عبد العزيز بن ملوكة
ـ نجيب عياد
ـ المنصف شرف الدين
الصنف الثالث :
ـ ابراهيم اللطيف
ـ خميس الخياطي
ـ درة زروق
ـ شوقي الماجري
الصنف الرابع :
ـ كوثر بن هنية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون