قرار من وزير العدل مؤرخ في 13 أكتوبر 2016 يتعلق باستقالة عدل إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 13 أكتوبر 2016.
قبلت استقالة السيد الهادي بن محمد المشري عدل إشهاد بجمال دائرة قضاء بالمنستير، من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
قبلت استقالة السيد الهادي بن محمد المشري عدل إشهاد بجمال دائرة قضاء بالمنستير، من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون