قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 18 نوفمبر 2016 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "كركوان".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-094
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 18 نوفمبر 2016 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "كركوان".
إن وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2 للاتفاقية الخاصة برخصة البحث "كركوان" وملحقاتها،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 9 ماي 2002 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كصاحب الرخصة وشركة "أنشوتز أوفرسيز تونس كربوريشن" التي تقوم بدور المقاول من جهة أخرى،
وعلى الأمر عدد 3060 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات "كركوان" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 12 ديسمبر 2000 المتعلق بضبط القائمة التصنيفية لرخص وامتيازات استغلال المحروقات التي تم قبولها للتمتع بتطبيق أحكام مجلة المحروقات،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 10 أوت 2002 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المحروقات تعرف برخصة "كركوان"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 22 ماي 2003 المتعلق بالزيادة في مساحة رخصة البحث "كركوان"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 5 سبتمبر 2003 المتعلق بالتمديد بثمانية عشر (18) شهرا في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث "كركوان"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بالتمديد بثلاث سنوات في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث "كركوان"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 4 أوت 2011 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث "كركوان"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 5 ديسمبر 2011 المتعلق بالترخيص في إحالة جزئية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "ألباين أويل أند غاز ب.ت.ي المحدودة" في رخصة البحث "كركوان" لفائدة شركة "قلفساندز بتروليوم تونس المحدودة"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 18 ديسمبر 2013 المتعلق بالترخيص في إحالة جزئية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "ألباين أويل أند غاز ب.ت.ي المحدودة" في رخصة البحث "كركوان" لفائدة شركة "قلفساندز بتروليوم تونس المحدودة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 2 جانفي 2015 المتعلق بالتمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث "كركوان"،
وعلى الاتفاق الممضى بتونس في 23 أفريل 1998 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كصاحب للرخصة وشركة "أنشوتز ّأوفرسيز تونس كربوريشن" التي تقوم بدور المقاول من جهة أخرى المتعلق بمنح رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "كركوان"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 5 ديسمبر 2006 المتعلقة بشراء شركة "أنشوتز ّأوفرسيز كربوريشن" من قبل شركة "قروف إنرجي (تونس) كربوريشن"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 19 أفريل 2007 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "قروف إنرجي (تونس) كربوريشن" تغيير تسميتها بــ"قروف إنرجي (تونس) المحدودة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 18 جانفي 2008 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "قروف إنرجي (تونس) المحدودة"، طبقا للفصل 35 من مجلة المحروقات التخفيض بــ3844 كيلومتر مربعا أي ما يقابل 1922 محيط أولي في مساحة رخصة البحث "كركوان"،
وعلى اتفاق الإحالة الممضى في 21 ماي 2008 المتعلق بالإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة "قروف إنرجي (تونس) المحدودة" في رخصة البحث "كركوان" لفائدة شركة "ألباين أويل أند غاز ب.ت.ي المحدودة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 20 ديسمبر 2013 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "قلفساندز بتروليوم تونس المحدودة" تخليها عن رخصة البحث "كركوان"،
وعلى المطلب المودع بتاريخ 3 جوان 2016 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "ألباين أويل أند غاز ب.ت.ي المحدودة" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث "كركوان" وذلك طبقا للفصل 30-2 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 27 و 28 جوان 2016،
وعلى المدير العام للطاقة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ يمدد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "كركوان".
وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 7 أوت 2017.
الفصل 2 ـ تبقى الرخصة هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 نوفمبر 2016.
وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
هالة شيخ روحه
إن وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2 للاتفاقية الخاصة برخصة البحث "كركوان" وملحقاتها،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 9 ماي 2002 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كصاحب الرخصة وشركة "أنشوتز أوفرسيز تونس كربوريشن" التي تقوم بدور المقاول من جهة أخرى،
وعلى الأمر عدد 3060 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات "كركوان" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 12 ديسمبر 2000 المتعلق بضبط القائمة التصنيفية لرخص وامتيازات استغلال المحروقات التي تم قبولها للتمتع بتطبيق أحكام مجلة المحروقات،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 10 أوت 2002 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المحروقات تعرف برخصة "كركوان"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 22 ماي 2003 المتعلق بالزيادة في مساحة رخصة البحث "كركوان"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 5 سبتمبر 2003 المتعلق بالتمديد بثمانية عشر (18) شهرا في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث "كركوان"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بالتمديد بثلاث سنوات في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث "كركوان"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 4 أوت 2011 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث "كركوان"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 5 ديسمبر 2011 المتعلق بالترخيص في إحالة جزئية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "ألباين أويل أند غاز ب.ت.ي المحدودة" في رخصة البحث "كركوان" لفائدة شركة "قلفساندز بتروليوم تونس المحدودة"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 18 ديسمبر 2013 المتعلق بالترخيص في إحالة جزئية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "ألباين أويل أند غاز ب.ت.ي المحدودة" في رخصة البحث "كركوان" لفائدة شركة "قلفساندز بتروليوم تونس المحدودة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 2 جانفي 2015 المتعلق بالتمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث "كركوان"،
وعلى الاتفاق الممضى بتونس في 23 أفريل 1998 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كصاحب للرخصة وشركة "أنشوتز ّأوفرسيز تونس كربوريشن" التي تقوم بدور المقاول من جهة أخرى المتعلق بمنح رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "كركوان"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 5 ديسمبر 2006 المتعلقة بشراء شركة "أنشوتز ّأوفرسيز كربوريشن" من قبل شركة "قروف إنرجي (تونس) كربوريشن"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 19 أفريل 2007 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "قروف إنرجي (تونس) كربوريشن" تغيير تسميتها بــ"قروف إنرجي (تونس) المحدودة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 18 جانفي 2008 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "قروف إنرجي (تونس) المحدودة"، طبقا للفصل 35 من مجلة المحروقات التخفيض بــ3844 كيلومتر مربعا أي ما يقابل 1922 محيط أولي في مساحة رخصة البحث "كركوان"،
وعلى اتفاق الإحالة الممضى في 21 ماي 2008 المتعلق بالإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة "قروف إنرجي (تونس) المحدودة" في رخصة البحث "كركوان" لفائدة شركة "ألباين أويل أند غاز ب.ت.ي المحدودة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 20 ديسمبر 2013 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "قلفساندز بتروليوم تونس المحدودة" تخليها عن رخصة البحث "كركوان"،
وعلى المطلب المودع بتاريخ 3 جوان 2016 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "ألباين أويل أند غاز ب.ت.ي المحدودة" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث "كركوان" وذلك طبقا للفصل 30-2 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 27 و 28 جوان 2016،
وعلى المدير العام للطاقة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ يمدد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "كركوان".
وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 7 أوت 2017.
الفصل 2 ـ تبقى الرخصة هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 نوفمبر 2016.
وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
هالة شيخ روحه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون