أمر حكومي عدد 1254 لسنة 2016 مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بإسناد شركة مشروع "مرفأ تونس المالي" التابعة لشركة "بيت التمويل الخليجي" والشركات التابعة لها الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-094
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1254 لسنة 2016 مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بإسناد شركة مشروع "مرفأ تونس المالي" التابعة لشركة "بيت التمويل الخليجي" والشركات التابعة لها الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع الدستور،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بالترخيص للدولة في الالتزام باتفاقية استثمار لإنجاز مشروع "مرفأ تونس المالي" بالحسيان،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 15 مارس 2016،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنتفع شركة مشروع "مرفأ تونس المالي" التابعة لشركة "بيت التمويل الخليجي" والشركات التابعة لها بالإعفاء من الضريبة على الشركات في إطار الفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات وذلك خلال مدة الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.
الفصل 2 ـ يسحب الامتياز المسند طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي من شركة مشروع "مرفأ تونس المالي" التابعة لبيت التمويل الخليجي أو الشركات التابعة لها في صورة عدم إنجاز الاستثمارات أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للاستثمارات بصفة غير مشروعة وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 3 ـ وزيرة المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2016.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع الدستور،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بالترخيص للدولة في الالتزام باتفاقية استثمار لإنجاز مشروع "مرفأ تونس المالي" بالحسيان،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 15 مارس 2016،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنتفع شركة مشروع "مرفأ تونس المالي" التابعة لشركة "بيت التمويل الخليجي" والشركات التابعة لها بالإعفاء من الضريبة على الشركات في إطار الفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات وذلك خلال مدة الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.
الفصل 2 ـ يسحب الامتياز المسند طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي من شركة مشروع "مرفأ تونس المالي" التابعة لبيت التمويل الخليجي أو الشركات التابعة لها في صورة عدم إنجاز الاستثمارات أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للاستثمارات بصفة غير مشروعة وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 3 ـ وزيرة المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2016.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون