Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء سنة 2016.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-094

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء سنة 2016.
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّة الفصول 112 و125 و 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،
وعلى قرار الهيئة عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه وإتمامه،
وعلى قرار الهيئة عدد 2 لسنة 2016 المؤرخ في 9 جوان 2016 المتعلق بضبط روزنامة المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2016،
وعلى قرار الهيئة عدد 3 لسنة 2016 المؤرخ في 9 جوان 2016 المتعلّق بقواعد وإجراءات ضبط قائمات الناخبين،
وعلى قرار الهيئة عدد 4 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جوان 2016 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء،
وعلى قرار الهيئة عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز والإعلان عن نتائج المجلس الأعلى للقضاء،
وعلى قرار الهيئة المؤرخ في 24 أكتوبر 2016 المتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء سنة 2016،
وعلى الأحكام الباتة الصادرة عن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية.
وبعد التداول، يصدر القرار الآتي نصّه :
الفصل الأول ـ أسفرت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء التي أجريت يوم 23 أكتوبر 2016 عن النتائج النهائية التالية :
أولا : مجلس القضاء العدلي
1/ القضاة العدليون من الرتبة الثالثة :
عدد الناخبين المرسمين : 698 ناخب،
عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين : 541 ناخب،
عدد الأوراق المستخرجة من الصندوق : 541 ورقة،
عدد أوراق التصويت الملغاة : 13 ورقة،
عدد أوراق التصويت البيضاء : 0 ورقة،
عدد أوراق التصويت الصحيحة : 528 ورقة.
وفاز بالمقعديْن المخصّصيْن للقضاة العدليين من الرتبة الثالثة بمجلس القضاء العدلي كل من :
ـ السيدة مليكة مصطفى المزاري،
ـ السيد خالد بوبكر عباس.
2/ القضاة العدليون من الرتبة الثانية :
عدد الناخبين المرسمين : 634 ناخب،
عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين : 496 ناخب،
عدد الأوراق المستخرجة من الصناديق : 496 ورقة،
عدد أوراق التصويت الملغاة : 8 ورقة،
عدد أوراق التصويت البيضاء : 2 ورقة،
عدد أوراق التصويت الصحيحة : 486 ورقة.
وفاز بالمقعديْن المخصّصيْن للقضاة العدليين من الرتبة الثانية بمجلس القضاء العدلي كل من :
ـ السيد يوسف أحمد بوزاخر،
ـ السيدة فوزية الجيلاني القمري.
3/ القضاة العدليون من الرتبة الأولى :
عدد الناخبين المرسمين : 836 ناخب،
عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين : 557 ناخب،
عدد الأوراق المستخرجة من الصناديق : 557 ورقة،
عدد أوراق التصويت الملغاة : 8 ورقة،
عدد أوراق التصويت البيضاء : 3 ورقة،
عدد أوراق التصويت الصحيحة : 546 ورقة.
وفاز بالمقعديْن المخصّصيْن للقضاة العدليين من الرتبة الأولى بمجلس القضاء العدلي كل من :
ـ السيد وليد فرج المالكي،
ـ السيدة يسرى جمال عبد الناظر.
4/ المحامون لدى التعقيب :
عدد الناخبين المرسمين : 8361 ناخب،
عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين : 3098 ناخب،
عدد الأوراق المستخرجة من الصناديق : 3097 ورقة،
عدد أوراق التصويت الملغاة : 272 ورقة،
عدد أوراق التصويت البيضاء : 23 ورقة،
عدد أوراق التصويت الصحيحة : 2802 ورقة.
وفاز بالمقاعد الثلاثة المخصّصة للمحامين بمجلس القضاء العدلي كل من :
ـ السيدة سعيدة سعيد الشابي،
ـ السيدة مفيدة أحمد مطيمط،
ـ السيد علي منصور بن منصور.
5/ المدرّسون الباحثون المختصون في القانون الخاص برتبة أستاذ تعليم عالٍ أو أستاذ محاضر :
عدد الناخبين المرسمين : 282 ناخب،
عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين : 131 ناخب،
عدد الأوراق المستخرجة من الصناديق : 131 ورقة،
عدد أوراق التصويت الملغاة : 2 ورقة،
عدد أوراق التصويت البيضاء : 0 ورقة،
عدد أوراق التصويت الصحيحة : 129 ورقة.
وفاز بالمقعد المخصّص للمدرّس الباحث المختص في القانون الخاص برتبة أستاذ تعليم عال ٍأو أستاذ محاضر للتعليم العالي :
ـ السيدة رشيدة رجب الجلاصي.
6/ العدول المنفذون :
عدد الناخبين المرسمين : 1054 ناخب،
عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين : 566 ناخب،
عدد الأوراق المستخرجة من الصناديق : 566 ورقة،
عدد أوراق التصويت الملغاة : 1 ورقة،
عدد أوراق التصويت البيضاء : 2 ورقة،
عدد أوراق التصويت الصحيحة : 563 ورقة.
وفاز بالمقعد المخصّص للعدول المنفذين بمجلس القضاء العدلي :
ـ السيد عماد أحمد البشير خصخوصي.
ثانيًا : مجلس القضاء الإداري
1/ القضاة الإداريّون برتبة مستشار :
عدد الناخبين المرسمين : 104 ناخب،
عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين : 82 ناخب،
عدد الأوراق المستخرجة من الصناديق : 82 ورقة،
عدد أوراق التصويت الملغاة : 1 ورقة،
عدد أوراق التصويت البيضاء : 0 ورقة،
عدد أوراق التصويت الصحيحة : 81 ورقة.
وفاز بالمقاعد الثلاثة المخصّصة للقضاة الإداريّين برتبة مستشار بمجلس القضاء الإداري كل من :
ـ السيدة سهام محمد بوعجيلة،
ـ السيد أحمد سهيل محمد الراعي،
ـ السيدة كريمة بلقاسم النفزي.
2/ القضاة الإداريّون برتبة مستشار مساعد :
عدد الناخبين المرسمين : 59 ناخب،
عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين : 53 ناخب،
عدد الأوراق المستخرجة من الصناديق : 53 ورقة،
عدد أوراق التصويت الملغاة : 0 ورقة،
عدد أوراق التصويت البيضاء : 0 ورقة،
عدد أوراق التصويت الصحيحة : 53 ورقة.
وفاز بالمقاعد الثلاثة المخصّصة للقضاة الإداريّين برتبة مستشار مساعد بمجلس القضاء الإداري كل من :
ـ السيدة ليلى محمد الخليفي،
ـ السيد صابر مصطفى القاسمي،
ـ السيد ختام الكيلاني الجماعي.
3/ المحامون لدى التعقيب :
عدد الناخبين المرسمين : 8361 ناخب،
عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين : 3079 ناخب،
عدد الأوراق المستخرجة من الصناديق : 3078 ورقة،
عدد أوراق التصويت الملغاة : 230 ورقة،
عدد أوراق التصويت البيضاء : 31 ورقة،
عدد أوراق التصويت الصحيحة : 2817 ورقة.
وفاز بالمقاعد الثلاثة المخصّصة للمحامين بمجلس القضاء الإداري كل من :
ـ السيدة يسر عبد الوهاب الشابي،
ـ السيدة أسماء محمد ابن عربية،
ـ السيد عبد الكريم محمد راجح.
4/ المدرّسون الباحثون المختصون في القانون العام برتبة أستاذ تعليم عالٍ أو أستاذ محاضر :
عدد الناخبين المرسمين : 251 ناخب،
عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين : 125 ناخب،
عدد الأوراق المستخرجة من الصناديق : 125 ورقة،
عدد أوراق التصويت الملغاة : 0 ورقة،
عدد أوراق التصويت البيضاء : 3 ورقة،
عدد أوراق التصويت الصحيحة : 122 ورقة.
وفاز بالمقعد المخصّص للمدرّسين الباحثين المختصين في القانون العام برتبة أستاذ تعليم عالٍ أو أستاذ محاضر للتعليم العالي بمجلس القضاء الإداري :
ـ السيد محمد حنيفي السياري.
5/ المدرّسون الباحثون المختصون في القانون العام برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي :
عدد الناخبين المرسمين : 251 ناخب،
عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين : 119 ناخب،
عدد الأوراق المستخرجة من الصناديق : 118 ورقة،
عدد أوراق التصويت الملغاة : 0 ورقة،
عدد أوراق التصويت البيضاء : 25 ورقة،
عدد أوراق التصويت الصحيحة : 93 ورقة.
وفاز بالمقعد المخصّص للمدرّسين الباحثين المختصين في القانون العام برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي بمجلس القضاء الإداري :
ـ السيدة بسمة الأزهر السلامي.
ثالثًا : مجلس القضاء المالي
1/ القضاة الماليّون برتبة مستشار :
عدد الناخبين المرسمين : 89 ناخب،
عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين : 74ناخب،
عدد الأوراق المستخرجة من الصناديق : 74 ورقة،
عدد أوراق التصويت الملغاة : 0 ورقة،
عدد أوراق التصويت البيضاء : 0 ورقة،
عدد أوراق التصويت الصحيحة : 74 ورقة.
وفاز بالمقاعد الثلاثة المخصّصة للقضاة الماليّين برتبة مستشار بمجلس القضاء المالي كل من :
ـ السيد أكرم علي الموحلي،
ـ السيد نجيب سالم القطاري،
ـ السيدة سلوى حسن عطية.
2/ القضاة الماليّون برتبة مستشار مساعد :
عدد الناخبين المرسمين : 86 ناخب،
عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين : 81 ناخب،
عدد الأوراق المستخرجة من الصناديق : 81 ورقة،
عدد أوراق التصويت الملغاة : 0 ورقة،
عدد أوراق التصويت البيضاء : 0 ورقة،
عدد أوراق التصويت الصحيحة : 81 ورقة.
وفاز بالمقاعد الثلاثة المخصّصة للقضاة الماليّين برتبة مستشار مساعد بمجلس القضاء المالي كل من :
ـ السيد أحمد عبد الرحمان الماجري،
ـ السيدة إيمان محمد الرحماني،
ـ السيدة حياة المنصف حمودة.
3/ المحامون لدى التعقيب :
عدد الناخبين المرسمين : 8361 ناخب،
عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين : 3070 ناخب،
عدد الأوراق المستخرجة من الصناديق : 3069 ورقة،
عدد أوراق التصويت الملغاة : 494 ورقة،
عدد أوراق التصويت البيضاء : 52 ورقة،
عدد أوراق التصويت الصحيحة : 2523 ورقة.
وفاز بالمقعديْن المخصّصيْن للمحامين بمجلس القضاء المالي كل من :
ـ السيدة لمية محمد الأزهر المنصوري،
ـ السيدة سميرة كعباشي كراولي.

4/ المدرّسون الباحثون المختصون في المالية العمومية والجباية برتبة أستاذ تعليم عالٍ أوأستاذ محاضر :
لم يترشح أحد عن هذا الصنف.
5/ الخبراء المحاسبون :
عدد الناخبين المرسمين : 922 ناخب،
عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين : 470 ناخب،
عدد الأوراق المستخرجة من الصناديق : 470 ورقة،
عدد أوراق التصويت الملغاة : 13 ورقة،
عدد أوراق التصويت البيضاء : 0 ورقة،
عدد أوراق التصويت الصحيحة : 457ورقة.
وفاز بالمقعدين المخصّصيْن للخبراء المحاسبين بمجلس القضاء المالي :
ـ السيد محمد مهدي أحمد المعزون،
ـ السيدة عواطف عبد الرحمان مرزوقي.
الفصل 2 ـ يُبين الجدول المُلحق بهذا القرار عدد الأصوات التي تحصّل عليها كل مترشح حسب المجلس القضائي وصنف المترشح. ويُعتبر الجدول الملحق جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2016.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار

المجلس الأعلى للقضاء ـ 23 أكتوبر 2016
توزيع الأصوات المتحصل عليها من المترشحين
المجلس القضائي صنف المترشح الاسم واللقب عدد الأصوات المتحصل عليها الترتيب
مجلس القضاء العدلي القضاة العدليون - رتبة ثالثة مليكة المزاري 198 1
خالد عباس 156 2
كلثوم كنو 144 3
محمد خليفي 107 4
سامي بن هويدي 90 5
محي الدين هميلة 52 6
مليكة باكير 48 7
نازك كاده 29 8
رفيقة النابلي 26 9
انتصار المسعدي 26 10
كوثر بن أحمد 21 11
رياض الموحلي 20 12
محمد نبيل النقاش 20 13
لطيفة الجبالي 20 14
رياض بن القاضي 18 15
الصادق العابد 18 16
عبلة بن شعبان 16 17
محمد الصالح الجدّي 9 18
لزهر الخرشاني 8 19
يعقوب قوادر 6 20
منير بن سعيد 6 21
عبد الباقي كريد 4 22
كمال بوكثير 4 23
ماهر كريشان 3 24
خليفة بن خليفة 3 25
سامي الهويملي 3 26
منجي صالحي 1 27
مجلس القضاء العدلي القضاة العدليون - رتبة ثانية يوسف بوزاخر 110 1
فوزية القمري 97 2
يسرى حمدي 90 3
أسماء بن عبد الغفار 78 4
سفيان السليطي 70 5
نجيب نصيب 69 6
ثريا بو يحيه 64 7
رجاء الجزيري 51 8
المعز بن سالم 44 9
صلاح الدين العائدي 41 10
عبد الكريم كمون 37 11
أنيسة الطريشلي 36 12
عصام اليحياوي 26 13
سنية عبان 25 14
سليمة الحيدري 23 15
آمال عباسي 22 16
محمد دعوثي 17 17
لسعد والي 16 18
لطفي رويس 14 19
أنور المليّح 13 20
الخموسي بوعبيدي 10 21
فيصل بن عامر 6 22
طه الشابي 5 23
فاروق بوعسكر 5 24
زياد مازني 2 25
علي المزهود 1 26
مجلس القضاء العدلي القضاة العدليون - رتبة أولى وليد المالكي 190 1
يسرى عبد الناظر 152 2
إيمان بن شعبان 129 3
نور الدين السعيدي 110 4
وليد الأشطر 108 5
أميرة العمري 77 6
قيس صباحي 66 7
وصال داسي 61 8
إلياس الميلادي 37 9
عربية بوسالمي 35 10
جيهان النكيّس 30 11
جمال قيراط 28 12
حنان قداس 22 13
منيرة الغزواني 21 14
سميحة الجميلي 19 15
أيمن شطيبة 7 16

مجلس القضاء العدلي المحامون لدى التعقيب سعيدة الشابي 1206 1
مفيدة مطيمط 977 2
علي بن منصور 578 3
عبد الجليل بوراوي 576 4
نجيب بلحاج سالم 498 5
عز الدين العرفاوي 479 6
فاطمة الزهرة بن عرفة 415 7
الحبيب الشطي 414 8
حسن الذيب 411 9
منيرة عياري 402 10
ياسر السعيدي 273 11
مراد الكناني 266 12
نعمان الفقي 224 13
خميس مستورة 204 14
الهادي بوفارس 202 15
منصف الجمل 167 16
يحي شاكر 157 17
شاكر علوان 80 18
محمد كميشة 60 19
مجلس القضاء العدلي المدرسون الباحثون المختصون في القانون الخاص - رتبة أستاذ
أو أستاذ محاضر للتعليم العالي رشيدة الجلاصي 79 1
سعاد باباي يوسف 50 2

مجلس القضاء العدلي العدول المنفذون عماد خصخوصي 312 1
جمال عبد الناصر طراد 127 2
حاتم لبيض 78 3
فردوس الباهي 46 4

مجلس القضاء الإداري القضاة الإداريون -رتبة مستشار سهام بوعجيلة 45 1
أحمد سهيل الراعي 38 2
كريمة النفزي 38 3
منير العربي 27 4
محمد سليم المزوغي 23 5
عماد حزقي 19 6
رفيع عاشور 19 7
هشام الحامي 12 8
مراد بن الحاج علي 5 9
محمد القلال 5 10
عادل الصباغ 2 11

مجلس القضاء الإداري القضاة الإداريون - رتبة مستشار مساعد ليلى الخليفي 29 1
صابر القاسمي 26 2
ختام الجماعي 25 3
أيمن بوغطاس 18 4
رفقة مباركي 17 5
آمال العرفاوي 16 6
أنيس بن سالم 14 7

مجلس القضاء الإداري المحامون لدى التعقيب يسر الشابي 1303 1
أسماء ابن عربية 1101 2
عبد الكريم راجح 1069 3
حنان الزياني 751 4
فريد نصري 721 5
عبد القادر فتح الله 623 6
محمد الحبيب عويده 490 7
كمال سحنون 428 8
محمد التركي 243 9
نزيه صويعي 224 10
نجيب الحلواني 160 11
المنجي درين 117 12
مجلس القضاء الإداري المدرسون الباحثون المختصون في القانون العام برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر للتعليم العالي محمد السيّاري 63 1
عبد الرزاق المختار 59 2

مجلس القضاء الإداري المدرسون الباحثون المختصون في القانون العام برتبة أستاذ مساعد
أو مساعد للتعليم العالي بسمة سلامي 93 1

مجلس القضاء المالي القضاة الماليون- رتبة مستشار أكرم الموحلي 31 1
نجيب القطاري 26 2
سلوى عطية 26 3
فيصل ماني 21 4
نجوى بن علي 17 5
بسمة غالي 16 6
شريفة قويدر 15 7
إيناس زنينة 15 8
عماد الليالي 11 9
وفاء بن عبد الصمد 10 10
علياء براطلي 9 11
محمد منصر 6 12
خالد بنعلي 6 13
آمال اللومي 3 14
منى المسدي 3 15

مجلس القضاء المالي القضاة الماليون- رتبة مستشار مساعد أحمد الماجري 46 1
إيمان الرحماني 35 2
حياة حموده 33 3
أنيس المصمودي 30 4
بلال الزغلامي 26 5
التوفيق عمار 21 6
عائدة بي 14 7
عمر دريدي 10 8
غازي بوخريص 9 9
هدى خليل 8 10
ماهر الساسي 8 11

المجلس القضائي صنف المترشح الاسم واللقب عدد الأصوات المتحصل عليها الترتيب
مجلس القضاء المالي المحامون لدى التعقيب لمية منصوري 1483 1
سميرة كراولي 1037 2
زهير بلحاج عمر 747 3
وليد بن عمر 647 4
الهادي النعيري 591 5
محمد الصيد 337 6
يوسف عبيد 206 7

مجلس القضاء المالي الخبراء المحاسبون محمد مهدي المعزون 170 1
عواطف مرزوقي 152 2
سرين بن رمضان 140 3
نزار العلويني 104 4
فطومة بن خذر 83 5
أنس قاسم 82 6
رشيد تمر 69 7
بلبابة المرزوقي 44 8
وسيم التركي 20 9
صالح الرياحي 18 10
فيصل دربال 10 11
حاتم نقرة 8 12
حاتم الشعري 6 13
محمد النيفر 3 14
عبد الرزاق الصويعي 2 15
سامي وناس 1 16
يسري بنحسين 1 17
وجدي عبد الهادي 1 18
علي قرينة 0 19
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟