Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 18 نوفمبر 2016 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء الجنوبي".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-094

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 18 نوفمبر 2016 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء الجنوبي".
إن وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 20 جويلية 2005 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركتي "جيوسات تكنولوجي المحدودة" و"باسكال انترنشيونال بتروليوم كمباني" من جهة أخرى،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 25 أكتوبر 2005 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 11 جويلية 2007 المتعلق بالترخيص في إحالة كلية لحقوق والتزامات شركتي "جيوسات تكنولوجي المحدودة" و"باسكال انترنشيونال بتروليوم كمباني" في رخصة البحث "برج الخضراء الجنوبي" لفائدة شركة "فواياجور أويل أند غاز كربوريشن"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 29 جوان 2010 المتعلق بالتمديد بسنتين في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 5 ديسمبر 2011 المتعلق بالترخيص في إحالة جزئية لحقوق والتزامات شركة "فواياجور أويل أند غاز كربوريشن" في رخصة البحث "برج الخضراء الجنوبي" لفائدة شركة "أنادركو تونس باكس كمباني"،
وعلى قرار تصويب الخطأ الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 3 أفريل 2012،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 24 سبتمبر 2014 المتعلق بالتمديد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء الجنوبي" والتجديد الأول للرخصة المذكورة،
وعلى المطلب المودع في 7 ديسمبر 2015 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركتا "أنادركو تونس باكس كمباني" و "فواياجور أويل أند غاز كربوريشن" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث "برج الخضراء الجنوبي" وذلك طبقا للفصل 30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها عدد 11 المنعقدة يوم 5 ماي 2016،
وعلى المدير العام للطاقة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ يمدد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء الجنوبي".
وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 3 ماي 2018.
الفصل 2 ـ تبقى الرخصة هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 نوفمبر 2016.
وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
هالة شيخ روحه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟