قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 18 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 18 نوفمبر 2016.
كلف السيد فتحي كوشاد، مهندس معماري عام، بمهام مدير الهندسة المعمارية والحرف بوزارة الشؤون الثقافية.
تسند للمعني بالأمر الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
كلف السيد فتحي كوشاد، مهندس معماري عام، بمهام مدير الهندسة المعمارية والحرف بوزارة الشؤون الثقافية.
تسند للمعني بالأمر الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون