أمر رئاسي عدد 135 لسنة 2016 مؤرخ في 15 نوفمبر 2016 يتعلق بالمصادقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 18 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية الحضرية والحوكمة المحلية ضمن البرنامج الخماسي للاستثمارات البلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-094
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 135 لسنة 2016 مؤرخ في 15 نوفمبر 2016 يتعلق بالمصادقة على الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 18 ماي 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية الحضرية والحوكمة المحلية ضمن البرنامج الخماسي للاستثمارات البلدية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 2016 المؤرخ في 15 نوفمبر 2016 المتعلق بالموافقة على الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 18 ماي 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية الحضرية والحوكمة المحلية ضمن البرنامج الخماسي للاستثمارات البلدية،
وعلى الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 18 ماي 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية الحضرية والحوكمة المحلية ضمن البرنامج الخماسي للاستثمارات البلدية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 18 ماي 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية الحضرية والحوكمة المحلية ضمن البرنامج الخماسي للاستثمارات البلدية.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 نوفمبر 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 2016 المؤرخ في 15 نوفمبر 2016 المتعلق بالموافقة على الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 18 ماي 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية الحضرية والحوكمة المحلية ضمن البرنامج الخماسي للاستثمارات البلدية،
وعلى الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 18 ماي 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية الحضرية والحوكمة المحلية ضمن البرنامج الخماسي للاستثمارات البلدية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 18 ماي 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية الحضرية والحوكمة المحلية ضمن البرنامج الخماسي للاستثمارات البلدية.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 نوفمبر 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون