ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23 و24 أكتوبر 2016.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-094
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة
بتاريخ 23 و24 أكتوبر 2016
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ23 و24 أكتوبر 2016 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ 23 و24 أكتوبر 2016 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)،
مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش، رياض بوحوشي وكمال التوجاني للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 ـ المصادقة على محضر الفرز وتجميع النتائج الخاصة بانتخابات المجلس الأعلى للقضاء.
2 ـ التصريح بالنتائج الأولية الخاصة بانتخابات المجلس الأعلى للقضاء.
وقـد :
1 ـ قرّر المجلس المصادقة بالإجماع على محاضر الفرز الصادرة عن مكاتب الاقتراع وعددها 106 مكتبا، كما صادق على محاضر التجميع الخاصّة بكل مجلس قضائي (مجلس القضاء العدلي، مجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي).
2 ـ صرّح المجلس بالنتائج الأولية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء وفوز المترشحين الموزّعين حسب مختلف الفئات المترشحة بكل مجلس قضائي وذلك وفق البيانات المضمّنة بقرار الهيئة المؤرخ في 24 أكتوبر 2016 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء (ملحق بمحضر الجلسة) والإذن لرئيس الهيئة بنشر هذا القرار بالموقع الإلكتروني للهيئة طبقا لأحكام الفصل 28 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
بتاريخ 23 و24 أكتوبر 2016
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ23 و24 أكتوبر 2016 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ 23 و24 أكتوبر 2016 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)،
مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش، رياض بوحوشي وكمال التوجاني للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 ـ المصادقة على محضر الفرز وتجميع النتائج الخاصة بانتخابات المجلس الأعلى للقضاء.
2 ـ التصريح بالنتائج الأولية الخاصة بانتخابات المجلس الأعلى للقضاء.
وقـد :
1 ـ قرّر المجلس المصادقة بالإجماع على محاضر الفرز الصادرة عن مكاتب الاقتراع وعددها 106 مكتبا، كما صادق على محاضر التجميع الخاصّة بكل مجلس قضائي (مجلس القضاء العدلي، مجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي).
2 ـ صرّح المجلس بالنتائج الأولية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء وفوز المترشحين الموزّعين حسب مختلف الفئات المترشحة بكل مجلس قضائي وذلك وفق البيانات المضمّنة بقرار الهيئة المؤرخ في 24 أكتوبر 2016 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء (ملحق بمحضر الجلسة) والإذن لرئيس الهيئة بنشر هذا القرار بالموقع الإلكتروني للهيئة طبقا لأحكام الفصل 28 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون