قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 نوفمبر 2016 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مكتب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 نوفمبر 2016.
أنهي تكليف السيدة مها الباجي، أستاذ أول للتعليم الثانوي، بمهام رئيس مكتب التخطيط والإحصاء بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس.
أنهي تكليف السيدة مها الباجي، أستاذ أول للتعليم الثانوي، بمهام رئيس مكتب التخطيط والإحصاء بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون