أمر رئاسي عدد 134 لسنة 2016 مؤرخ في 15 نوفمبر 2016 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-094
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 134 لسنة 2016 مؤرخ في 15 نوفمبر 2016 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 73 لسنة 2016 المؤرخ في 15 نوفمبر 2016 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 نوفمبر 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 73 لسنة 2016 المؤرخ في 15 نوفمبر 2016 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 نوفمبر 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون