قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 20 أكتوبر 2016 يتعلق بتسمية أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للجلود والأحذية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 20 أكتوبر 2016.
سمّي لمدة ثلاث سنوات (2014-2016) بصفة أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للجلود والأحذية :
ـ السيدة هدى بوزيد : عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والتجارة،
ـ السيد عبد القادر اللباوي : عضوا ممثلا عن وزارة المالية،
ـ السيد غالي المنوبي : عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ السيد يونس بن طاهر : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد أكرم بلحاج : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد أروان بوعصيدة : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد عماد بلحاج يحي : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد زهير مجدوب : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد عثمان الجميل : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد مصطفى عبد الهادي : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد عبد العزيز النموشي : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد عز الدين موسى : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
سمّي لمدة ثلاث سنوات (2014-2016) بصفة أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للجلود والأحذية :
ـ السيدة هدى بوزيد : عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والتجارة،
ـ السيد عبد القادر اللباوي : عضوا ممثلا عن وزارة المالية،
ـ السيد غالي المنوبي : عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ السيد يونس بن طاهر : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد أكرم بلحاج : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد أروان بوعصيدة : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد عماد بلحاج يحي : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد زهير مجدوب : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد عثمان الجميل : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد مصطفى عبد الهادي : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد عبد العزيز النموشي : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد عز الدين موسى : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون