Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 20 أكتوبر 2016 يتعلق بتسمية أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للجلود والأحذية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-094

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 20 أكتوبر 2016.
سمّي لمدة ثلاث سنوات (2014-2016) بصفة أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للجلود والأحذية :
ـ السيدة هدى بوزيد : عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والتجارة،
ـ السيد عبد القادر اللباوي : عضوا ممثلا عن وزارة المالية،
ـ السيد غالي المنوبي : عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ السيد يونس بن طاهر : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد أكرم بلحاج : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد أروان بوعصيدة : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد عماد بلحاج يحي : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد زهير مجدوب : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد عثمان الجميل : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد مصطفى عبد الهادي : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد عبد العزيز النموشي : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد عز الدين موسى : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟