أمر حكومي عدد 1256 لسنة 2016 مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية نائب رئيس وعضو بالهيئة الوطنية للاتصالات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1256 لسنة 2016 مؤرخ في 14 نوفمبر 2016.
عين السيد جعفر الربعاوي، قاض من الرتبة الثالثة مستشار لدى التعقيب، نائب رئيس مباشرا كامل الوقت بالهيئة الوطنية للاتصالات، عوضا عن السيدة ليلى الذويبي،
عين السيد محمد الطاهر ميساوي عضوا بالهيئة الوطنية للاتصالات بعنوان شخصية ذات الكفاءة في الميدان التقني أو الاقتصادي أو القانوني ذي العلاقة بالاتصالات عوضا عن السيدة يمينة مثلوثي.
عين السيد جعفر الربعاوي، قاض من الرتبة الثالثة مستشار لدى التعقيب، نائب رئيس مباشرا كامل الوقت بالهيئة الوطنية للاتصالات، عوضا عن السيدة ليلى الذويبي،
عين السيد محمد الطاهر ميساوي عضوا بالهيئة الوطنية للاتصالات بعنوان شخصية ذات الكفاءة في الميدان التقني أو الاقتصادي أو القانوني ذي العلاقة بالاتصالات عوضا عن السيدة يمينة مثلوثي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون