Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1256 لسنة 2016 مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية نائب رئيس وعضو بالهيئة الوطنية للاتصالات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-094

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1256 لسنة 2016 مؤرخ في 14 نوفمبر 2016.
عين السيد جعفر الربعاوي، قاض من الرتبة الثالثة مستشار لدى التعقيب، نائب رئيس مباشرا كامل الوقت بالهيئة الوطنية للاتصالات، عوضا عن السيدة ليلى الذويبي،
عين السيد محمد الطاهر ميساوي عضوا بالهيئة الوطنية للاتصالات بعنوان شخصية ذات الكفاءة في الميدان التقني أو الاقتصادي أو القانوني ذي العلاقة بالاتصالات عوضا عن السيدة يمينة مثلوثي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟