Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 18 نوفمبر 2016 يتعلق بالترخيص في إحالة كلية وإحالة جزئية للحقوق والالتزامات في امتياز استغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني الذي يعرف بامتياز الاستغلال "ديدون".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-094

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 18 نوفمبر 2016 يتعلق بالترخيص في إحالة كلية وإحالة جزئية للحقوق والالتزامات في امتياز استغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني الذي يعرف بامتياز الاستغلال "ديدون".
إن وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 13 ديسمبر 1948 المتعلق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 المتعلق بتحوير نظام المناجم،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 1991 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 5 أفريل 1990 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "كوهو انترنشيونال المحدودة" من جهة أخرى،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث "زارات"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 19 سبتمبر 1990 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني تعرف برخصة البحث "زارات"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 26 نوفمبر 1991 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "كوهو انترنشيونال المحدودة" في رخصة البحث "زارات" لفائدة شركة "ماراطون بتروليوم زارات المحدودة"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 28 جانفي 1993 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "كوهو انترنشيونال المحدودة" في رخصة البحث "زارات" لفائدة شركة "إديستو تونس المحدودة"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 16 ديسمبر 1993 المتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "كوهو انترنشيونال المحدودة" في رخصة البحث "زارات" لفائدة شركة "كومند بتروليوم (تونس) ب.ت.ي المحدودة"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بالتمديد بثمانية عشر شهرا في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 18 مارس 1996 المتعلق بتصويب الإحداثيات الجغرافية لرخصة البحث "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 3 أوت 1996 المتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "إديستو تونس المحدودة" لفائدة شركة "ميداكس بتروليوم المحدودة" و التمديد بأربعة أشهر في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 12 نوفمبر 1996 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 ديسمبر 1997 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني الذي يعرف بامتياز الاستغلال "ديدون"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 11 نوفمبر 2005 المتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة "أم.ب زارات المحدودة" في امتياز الاستغلال "ديدون" لفائدة شركة "سوكو تونس ب.ت.ي المحدودة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 19 أوت 1992 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "ماراطون بتروليوم زارات المحدودة" إحالة كل حقوقها والتزاماتها لفائدة شركة "أم.ب زارات المحدودة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 25 مارس 1996 المتعلقة بنقل ملكية شركة "أم.ب زارات المحدودة" لفائدة شركة "ميداكس بتروليوم المحدودة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 15 أفريل 1998 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "كومند بتروليوم (تونس) ب.ت.ي المحدودة" تغيير تسميتها بـ "سوكو تونس ب.ت.ي المحدودة"،
وعلى الإحالة المؤرخ في 28 مارس 2000 والتي أحالت بمقتضاه شركة "ميداكس بتروليوم المحدودة" كل حقوقها والتزاماتها في امتياز الاستغلال "ديدون" لفائدة فرعها "أم.ب زارات المحدودة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 27 نوفمبر 2006 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "سوكو تونس ب.ت.ي المحدودة" تغيير تسميتها بـ "ديدون تونس ب.ت.ي المحدودة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 20 ماي 2008 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "ديدون تونس ب.ت.ي المحدودة" تغيير تسميتها بـ "ب.أ ريسورسز تونس ب.ت.ي المحدودة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 17 سبتمبر 2013 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "ب.أ ريسورسز تونس ب.ت.ي المحدودة" إحالة جزء من حقوقها والتزاماتها لفائدة شركة "هيدروكربور تونس ديدون المحدودة"،
وعلى المطلب المودع في 21 جوان 2016 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "ب.أ ريسورسز تونس ب.ت.ي المحدودة" الترخيص لها بإحالة جزء من حقوقها والتزاماتها في امتياز الاستغلال "ديدون" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وذلك طبقا للفصل 5 من القرار المؤرخ في 23 مارس 1953 المتعلق بتعيين شروط تطبيق الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953،
وعلى المطلب المودع في 21 جوان 2016 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "هيدروكربور تونس ديدون المحدودة" الترخيص لها بالإحالة الكلية لحقوقها والتزاماتها في امتياز الاستغلال "ديدون" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وذلك طبقا للفصل 5 من القرار المؤرخ في 23 مارس 1953 المتعلق بتعيين شروط تطبيق الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 27 و 28 جوان 2016،
وعلى المدير العام للطاقة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ يرخص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "ب.أ ريسورسز تونس ب.ت.ي المحدودة" والإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها "هيدروكربور تونس ديدون المحدودة" في امتياز الاستغلال "ديدون" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
وتصبح نسب المشاركة إثر هاتين الإحالتين كما يلي :
ـ المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية : 99%
ـ ب.أ ريسورسز تونس ب.ت.ي المحدودة : 1%
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 نوفمبر 2016.
وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
هالة شيخ روحه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟