Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 18 نوفمبر 2016 يتعلق بالترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "راس الباش".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-094

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 18 نوفمبر 2016 يتعلق بالترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "راس الباش".
إن وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 2879 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 20 جويلية 2005 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركتي "أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة" و "أوروغاز انترنشيونال انك" من جهة اخرى،
وعلى الأمر عدد 4520 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية الخاصة برخصة البحث "صفاقس البحرية" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 28 نوفمبر 2003 المتعلق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة وشركتي "أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة" و"أوروغاز انترنشيونال انك" بصفتهما المقاول،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بالزيادة في مساحة رخصة الاستكشاف "صفاقس البحرية"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 25 أكتوبر 2005 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة وشركتي "أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة" و "أوروغاز انترنشيونال انك" بصفتهما المقاول،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 3 سبتمبر 2008 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "راس الباش"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 18 مارس 2010 المتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة "دلتا هيدروكربونز ب.ف" في امتياز الاستغلال "راس الباش" لفائدة شركتي "أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة" و"أوروغاز انترنشيونال انك"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 3 سبتمبر 2014 المتعلق بالترخيص في إحالتين جزئيتين لحقوق والتزامات شركتي "أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة" و "أوروغاز انترنشيونال انك" في امتياز الاستغلال "راس الباش" لفائدة شركة "د.أن.أو تونيزيا أس"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 المتعلق بالترخيص في إحالة الجزئية لحقوق والتزامات شركة "د.أن.أو تونيزيا أس" في امتياز الاستغلال "راس الباش" لفائدة شركة "بتروقاز إ أند ب.تونس ب.ف"،
وعلى الاتفاق الممضى في 3 ديسمبر 2003 والتي أعلنت بمقتضاه شركة "قيذر بتروليوم كربوريشن" إحالة كل حقوقها والتزاماتها في رخصة الاستكشاف "صفاقس البحرية" لفائدة الشركة المتفرعة عنها "أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة"،
وعلى الاتفاق الممضى في 2 جانفي 2014 بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركات "أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة" و "أوروغاز انترنشيونال انك" و "د.أن.أو تونيزيا أس"،
وعلى المطلب المودع في 26 ماي 2016 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "بتروقاز إ أند ب . تونس ب .ف" إحالة كل حقوقها والتزاماتها في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "راس الباش" لفائدة شركة "د.أن.أو تونيزيا أس" وذلك طبقا للفصل 34 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 27 و 28 جوان 2016،
وعلى المدير العام للطاقة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ يرخص في الإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة "بتروقاز إ أند ب . تونس ب . ف" في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "راس الباش" لفائدة شركة "د.أن.أو تونيزيا أس".
وإثر هذه الإحالة الكلية يصبح المقاول متكونا كما يلي :
ـ د.أن.أو تونيزيا أس : 87.5 %
ـ أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة : 6.875 %
ـ أوروغاز انترنشيونال انك : 5.625%
الفصل 2 ـ تبقى الرخصة هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 نوفمبر 2016.
وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
هالة شيخ روحه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟