قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 نوفمبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات والشهادات والأعمال للانتداب في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب البيطري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-094
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 نوفمبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات والشهادات والأعمال للانتداب في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب البيطري.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بتنظيم خطط الطب البيطري بالبلاد التونسية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 31 لسنة 2002 المؤرخ في 5 مارس 2002،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 1217 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأطباء البياطرة الاستشفائيين الجامعيين كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1450 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 وخاصة الفصل 4 منه والأمر الحكومي عدد 1117 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيري الفلاحة والتربية والعلوم المؤرّخ في 15 ماي 1992 المتعلق بضبط تراتيب تنظيم المناظرة بالاختبارات والشهادات والأعمال لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الطب البيطري كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 19 أوت 2016.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح يوم 28 ديسمبر 2016 والأيام الموالية بالمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت بعنوان سنتي 2015 و 2016 مناظرة بالاختبارات والشهادات والأعمال للانتداب في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب البيطري وذلك حسب المواد والخطط التالية :
* المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت
ـ تشريح الحيوانات الأهلية 1
ـ الميكروبيولوجيا وعلم الحصانة وعلم الأمراض العامة 1
ـ تربية أمراض وعلوم الكائنات الحية 1
ـ تربية وأمراض الدواجن 1
* وزارة الدفاع الوطني
ـ علم صحة وصناعة المواد الغذائية من أصل حيواني 1
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 28 نوفمبر 2016.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 نوفمبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بتنظيم خطط الطب البيطري بالبلاد التونسية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 31 لسنة 2002 المؤرخ في 5 مارس 2002،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 1217 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأطباء البياطرة الاستشفائيين الجامعيين كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1450 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 وخاصة الفصل 4 منه والأمر الحكومي عدد 1117 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيري الفلاحة والتربية والعلوم المؤرّخ في 15 ماي 1992 المتعلق بضبط تراتيب تنظيم المناظرة بالاختبارات والشهادات والأعمال لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الطب البيطري كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 19 أوت 2016.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح يوم 28 ديسمبر 2016 والأيام الموالية بالمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت بعنوان سنتي 2015 و 2016 مناظرة بالاختبارات والشهادات والأعمال للانتداب في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب البيطري وذلك حسب المواد والخطط التالية :
* المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت
ـ تشريح الحيوانات الأهلية 1
ـ الميكروبيولوجيا وعلم الحصانة وعلم الأمراض العامة 1
ـ تربية أمراض وعلوم الكائنات الحية 1
ـ تربية وأمراض الدواجن 1
* وزارة الدفاع الوطني
ـ علم صحة وصناعة المواد الغذائية من أصل حيواني 1
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 28 نوفمبر 2016.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 نوفمبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون