قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 أكتوبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-094
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 أكتوبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1999 لسنة 2014 المؤرخ في 2 جوان 2014 المتعلق بتسمية السيد بوبكر الكراي، أستاذ البحث الفلاحي، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الفلاحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1214 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بتسمية السيد بوبكر الكراي، أستاذ التعليم العالي الفلاحي، رئيسا لديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 14 سبتمبر 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض إلى السيد بوبكر الكراي، أستاذ التعليم العالي الفلاحي، مكلف بمأمورية يشغل خطة رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ليمضي نيابة عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع الوثائق الداخلة في مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 14 سبتمبر 2016.
تونس في 31 أكتوبر 2016.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1999 لسنة 2014 المؤرخ في 2 جوان 2014 المتعلق بتسمية السيد بوبكر الكراي، أستاذ البحث الفلاحي، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الفلاحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1214 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بتسمية السيد بوبكر الكراي، أستاذ التعليم العالي الفلاحي، رئيسا لديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 14 سبتمبر 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض إلى السيد بوبكر الكراي، أستاذ التعليم العالي الفلاحي، مكلف بمأمورية يشغل خطة رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ليمضي نيابة عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع الوثائق الداخلة في مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 14 سبتمبر 2016.
تونس في 31 أكتوبر 2016.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون