Décret Présidentiel n° 2016-106 du 23 août 2016, portant ratification de l’affiliation de la République Tunisienne au centre européen pour l'interdépendance et la solidarité mondiales (Centre Nord-Sud).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-070
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 106 لسنة 2016 مؤرخ في 23 أوت 2016 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية للمركز الأوروبي للترابط والتضامن العالمي "مركز شمال ـ جنوب".
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 66 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للمركز الأوروبي للترابط والتضامن العالمي "مركز شمال ـ جنوب"،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى موافقة وزراء مجلس أوروبا في جلستهم المنعقدة بتاريخ 8 أكتوبر 2014 على طلب الجمهورية التونسية الانضمام للمركز الأوروبي للترابط والتضامن العالمي "مركز شمال ـ جنوب".
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية للمركز الأوروبي للترابط والتضامن العالمي "مركز شمال ـ جنوب" والمعتمد من قبل الوزراء التابعة لمجلس أوروبا بمقتضى القرار عدد (89) 14 في تاريخ 16 نوفمبر 1989.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أوت 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 66 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للمركز الأوروبي للترابط والتضامن العالمي "مركز شمال ـ جنوب"،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى موافقة وزراء مجلس أوروبا في جلستهم المنعقدة بتاريخ 8 أكتوبر 2014 على طلب الجمهورية التونسية الانضمام للمركز الأوروبي للترابط والتضامن العالمي "مركز شمال ـ جنوب".
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية للمركز الأوروبي للترابط والتضامن العالمي "مركز شمال ـ جنوب" والمعتمد من قبل الوزراء التابعة لمجلس أوروبا بمقتضى القرار عدد (89) 14 في تاريخ 16 نوفمبر 1989.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أوت 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون