Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2016-1101 du 15 août 2016, modifiant et complétant le décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006, fixant les conditions relatives à la nationalité et à la qualification professionnelle de la personne désirant exercer l'une des activités prévues aux article 22, 25, 28, 30, et 33 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-070

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1101 لسنة 2016 مؤرخ في 15 أوت 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري المصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1961 المؤرخ في 6 نوفمبر 1961 المنقح بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985،
وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 1973 المؤرخ في 17 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم وكالات الأسفار المصادقة عليه بالقانون عدد 68 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 والمنقح بالقانون عدد 33 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري والمنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 34 منه،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 273 لسنة 1987 المؤرخ في 17 فيفري 1987 المتعلق بتركيب وطرق عمل تسليم إجازات وكالات الأسفار وكيفية تسليم هذه الإجازات والمنقح بالأمر عدد 2216 لسنة 2006 المؤرخ في 7 أوت 2006،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3354 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 152 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط قائمة الوثائق اللازمة لاستعمال عربة في الجولان وسياقتها،
وعلى الأمر عدد 2766 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الاستشارية للنقل البري المنصوص عليها بالفصل 36 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري،
وعلى الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
وعلى الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 4101 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 المتعلق بضبط إجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي المنقح بالأمر عدد 2476 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 والمتمم بالأمر عدد 1733 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2480 لسنة 2008 المؤرخ في 1 جويلية 2008 المتعلق بضبط الوثائق الخاصة باستغلال عربات النقل على الطرقات المخصصة لتعاطي الأنشطة المذكورة بالقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وكذلك الوثائق الخاصة بعملية النقل أو الكراء،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي الهيئة الاستشارية للنقل البري المنصوص عليها بالفصل 36 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول وأحكام الفصل 4 وأحكام الفقرة الأولى من الفصل 5 من الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل الأول (جديد) ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية لتعاطي الأنشطة التالية :
1 ـ النقل السياحي،
2 ـ كراء العربات،
3 ـ نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير،
4 ـ تشغيل مركزيات نقل البضائع،
5 ـ النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارات "التاكسي" والأجرة "لواج" والنقل الريفي.
الفصل 4 (جديد) ـ لا يمكن تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفقرات 1 و2 و4 من الفصل الأول من هذا الأمر
الحكومي إلا من قبل الأشخاص المعنويين ولا يمكن تعاطي النشاط المنصوص عليه بالفقرة 5 من الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي إلا من قبل الأشخاص الطبيعيين.
الفصل 5 ـ فقرة أولى (جديدة) : "يجب أن تتوفر لدى الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي يرغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفقرات 1 و2 و3 و4 من الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي أحد شروط الكفاءة المهنية التالية :"
الفصل 2 ـ يضاف إلى الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المشار إليه أعلاه فصل 50 (مكرر) هذا نصه :
الفصل 50 (مكرر) ـ لا تنطبق أحكام الفصل 4 (جديد) على الأشخاص الذين يتعاطون أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفقرات 1 و2 و4 و5 من الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
الفصل 3 ـ تلغى المطة الرابعة من الفصل 5 والمطة الثالثة من الفصل 7 من الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المشار إليه أعلاه.
كما تلغى أحكام الفصول 8 و10 و11 والملاحق 1 و2 و3 و4 من الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ وزير النقل ووزير الداخلية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
وزير النقل
أنيس غديرة
وزيرة السياحة والصناعات التقليدية
سلمى اللومي رقيق رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟