Arrêté du ministre de la santé du 18 août 2016, portant cessation de fonctions d'un chef de circonscription sanitaire.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 أوت 2016.
أنهي تكليف الدكتور ابراهيم السعيدي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بواد مليز من ولاية جندوبة ابتداء من 1 جويلية 2016.
أنهي تكليف الدكتور ابراهيم السعيدي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بواد مليز من ولاية جندوبة ابتداء من 1 جويلية 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون