Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret Présidentiel n° 2016-102 du 23 août 2016, portant ratification de l’accord de coopération conclu le 10 juin 2015, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le centre international pour le développement des politiques migratoires.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-070

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 102 لسنة 2016 مؤرخ في 23 أوت 2016 يتعلق بالمصادقة على اتفاق تعاون مبرم بين الجمهورية التونسية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بتاريخ 10 جوان 2015.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 62 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاق تعاون المبرم بين الجمهورية التونسية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى اتفاق التعاون المبرم بين الجمهورية التونسية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بتاريخ 10 جوان 2015.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق التعاون المبرم بين الجمهورية التونسية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بتاريخ 10 جوان 2015.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أوت 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟