Arrêté du ministre de la santé du 18 août 2016, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 أوت 2016.
كلفت السيدة بشيرة رحيم حرم عيسى، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير ومراقبة المهن الصحية بالإدارة العامة للصحة بوزارة الصحة.
كلفت السيدة بشيرة رحيم حرم عيسى، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير ومراقبة المهن الصحية بالإدارة العامة للصحة بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون