Arrêté du ministre de la santé du 18 août 2016, portant nomination d'un chef de service hospitalier.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 أوت 2016.
جدد تكليف الدكتورة سلوى التونسي حرم غمراسني، طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم طب الأسنان بمستشفى "محمود الماطري" بأريانة ابتداء من 28 ديسمبر 2015.
جدد تكليف الدكتورة سلوى التونسي حرم غمراسني، طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم طب الأسنان بمستشفى "محمود الماطري" بأريانة ابتداء من 28 ديسمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون