Arrêté du ministre des affaires sociales du 18 août 2016, portant cessation de fonctions d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 أوت 2016.
أنهي تكليف السيدة عائدة عكرمي حرم سلقة، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة العمل الاجتماعي بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقفصة.
أنهي تكليف السيدة عائدة عكرمي حرم سلقة، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة العمل الاجتماعي بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون