Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 13 juillet 2016, portant nomionation d'un secrétaire général d’établissement d'enseignement supérieur et de recherche.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 جويلية 2016.
كلفت السيدة ليلى الطرابلسي حرم الحندوس، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت.
كلفت السيدة ليلى الطرابلسي حرم الحندوس، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون